جميع التشريعات

قرار رقم 1677 25/01/1965

يتضمن التعديل رقم 127 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1677
التاريخ
25/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/02/1965, ص. 241-242
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1677 تاريخ 25/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

19/7 خبز, بقسماط وغيرها من منتجات المخابز العادية, غير المضاف اليها سكر او عسل طبيعي او بيض او مواد دهنية او جبن او فواكه: ا- معدة صراحة لمرضى السكر القيمة 17،776% ب - غيرها. القيمة 28،441%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/1/1965 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احمد الاسير