All legislation

قرار Decision No. 1677 25/01/1965

يتضمن التعديل رقم 127 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1677
Date
25/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 241-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1677 تاريخ 25/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

19/7 خبز, بقسماط وغيرها من منتجات المخابز العادية, غير المضاف اليها سكر او عسل طبيعي او بيض او مواد دهنية او جبن او فواكه: ا- معدة صراحة لمرضى السكر القيمة 17،776% ب - غيرها. القيمة 28،441%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/1/1965 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احمد الاسير