المادة 3
مادة 3: يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من مدير الطيران المدني بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
مرسوم رقم 952 تاريخ 29/01/1965 نافذ
مادة 3: يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من مدير الطيران المدني بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
المادة 3 من مرسوم رقم 952 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167238/article/3/