جميع التشريعات

مرسوم رقم 952 29/01/1965

تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الطيران المدني

النوع
مرسوم
الرقم
952
التاريخ
29/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/02/1965, ص. 242-243
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 952 تاريخ 29/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الطيران المدني على الوجه التالي: فئة الموظف بدل الساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية 175 مائة وخمس وسبعون غرشا لبنانيا الثالثة 150 مائة وخمسون ليرة لبنانية الرابعة 125 مائة وخمسة وعشرون غرشا لبنانيا الخامسة 100 مئة غرش لبناني

المادة 2

مادة 2: تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين ليلا الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 3

مادة 3: يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من مدير الطيران المدني بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2733 تاريخ 15/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح