المادة 1
مادة 1: يضاف الى اخر المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/61 النص التالي: "في حال الغاء تحويل النفقات بالسعر الرسمي يدفع للعسكري المكلف بمهمة في الخارج علاوة عن التعويضات المحددة له بالعملة اللبنانية, الفرق الناتج بين التحويل بسعر القطع الرسمي وسعر السوق الحرة, ويضاف نسبة 15% على التعرفة المحددة بالملحق رقم (2) للمهمات غير الدراسية.