All legislation

مرسوم Decree No. 887 29/01/1965

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7459 تاريخ 28-8-1961 المتعلق بتحديد التعويضات - الخاصة بقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
887
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 238-240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 887 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/61 النص التالي: "في حال الغاء تحويل النفقات بالسعر الرسمي يدفع للعسكري المكلف بمهمة في الخارج علاوة عن التعويضات المحددة له بالعملة اللبنانية, الفرق الناتج بين التحويل بسعر القطع الرسمي وسعر السوق الحرة, ويضاف نسبة 15% على التعرفة المحددة بالملحق رقم (2) للمهمات غير الدراسية.

المادة 2

مادة 2: يلغى الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961, ويستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا