جميع التشريعات

قرار رقم 10 24/02/2001

اعلان حل مجلس بلدية السلطان يعقوب وتكليف قائمقام البقاع الغربي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
24/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرارات الصادرة عن

محافظ البقاع رقم 891/ب/خ تاريخ

16/03/1999 و50/ب/خ تاريخ

14/12/2000 و59/ب/خ و60/ب/خ

و61/[/خ و62/ب/خ/ تاريخ

10/02/2001 والتي قضت بقبول

استقالة ستة اعضاء من مجلس

بلدية السلطان يعقوب-البقاع

الغربي,

وبناء على المادتين 23 و24

من المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/02/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر