All legislation

قرار Decision No. 10 24/02/2001

اعلان حل مجلس بلدية السلطان يعقوب وتكليف قائمقام البقاع الغربي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرارات الصادرة عن

محافظ البقاع رقم 891/ب/خ تاريخ

16/03/1999 و50/ب/خ تاريخ

14/12/2000 و59/ب/خ و60/ب/خ

و61/[/خ و62/ب/خ/ تاريخ

10/02/2001 والتي قضت بقبول

استقالة ستة اعضاء من مجلس

بلدية السلطان يعقوب-البقاع

الغربي,

وبناء على المادتين 23 و24

من المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/02/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر