جميع التشريعات

مرسوم رقم 4914 17/02/2001

الترخيص بانشاء اختصاصين والغاء آخر في مدرسة فنية خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة عكار التقنية"

النوع
مرسوم
الرقم
4914
التاريخ
17/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 702-703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4914 تاريخ 17/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 13329 تاريخ

31/10/1998 ورقم 3208 تاريخ

15/06/2000 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشيخ

محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة

عكار التقنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد طلال الخوري والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 6370/6 تاريخ

02/11/2000 والمتضمن طلب انشاء

اختصاصين والغاء اخر في المدرسة

المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري المولود سنة 1957, بانشاء اختصاصين والغاء آخر في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة عكار التقنية" الكائنة على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة الفنون الفندقية- بيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية- انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الرسم المعماري" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد