ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 13329 تاريخ
31/10/1998 ورقم 3208 تاريخ
15/06/2000 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشيخ
محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة
عكار التقنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد طلال الخوري والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 6370/6 تاريخ
02/11/2000 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصين والغاء اخر في المدرسة
المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري المولود سنة 1957, بانشاء اختصاصين والغاء آخر في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة عكار التقنية" الكائنة على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة الفنون الفندقية- بيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية- انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الرسم المعماري" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد