النص الكامل

قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يسمح باستيراد الالات والقطع المنوه بها في المادة السابقة لاصحاب المطابع الخاصة القائمة او المطلوب تأسيسها بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بكتاب يتعهد فيه بعدم التفرغ عن هذه الالات والقطع لمؤسسات تجارية وبعدم استثمارها تجاريا.

المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167284/article/3/