جميع التشريعات

قرار رقم 155 02/03/1960

شروط استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
02/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/1960, ص. 203-204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 02/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على استيراد الات الطباعة وقطع تبديلها الاصول التالية:

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الات الطباعة وقطع تبديلها لاصحاب المطابع التجارية القائمة اذا كانت جديدة او كانت مستعملة لا تزيد مدة استعمالها على خمس سنوات .

المادة 3

مادة 3: يسمح باستيراد الالات والقطع المنوه بها في المادة السابقة لاصحاب المطابع الخاصة القائمة او المطلوب تأسيسها بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بكتاب يتعهد فيه بعدم التفرغ عن هذه الالات والقطع لمؤسسات تجارية وبعدم استثمارها تجاريا.

المادة 4

مادة 4: يخضع ادخال الآلات المستعملة وقطع التبديل المستعملة الى الكشف من قبل لجنة فنية تعين بقرار خاص للتثبت من ان الالات وقطع التبديل المنوه بها لم يجر استعمالها اكثر من خمس سنوات , وانها ما زالت بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: تبقى الات الطباعة وقطع تبديلها المطلوب استيرادها من اجل تأسيس مطابع تجارية جديدة خاضعة لموافقة الادارة وفقا لحاجة البلاد.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا