ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المروسم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3279 تاريخ 14/6/1986 ورقم 629 تاريخ 13/5/1999 الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صور (قضاء صور)
باسم "معهد الافاق للتنمية",
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الامام الصدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2238/6 تاريخ 27/5/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمؤسسات الإمام الصدر بشخص السيدة ربابة صدر الدين الصدر المولودة سنة 1944 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور) على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية باسم «معهد الآفاق للتنمية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خدمة فندقية ـ خدمة صحية ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي مراقبة المأكولات ـ أخصائي ضيافة فندقية ـ أخصائي خدمة أطفال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء :سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون