All legislation

مرسوم Decree No. 2546 28/02/2000

الترخيص لمؤسسات الامام الصدر بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم: "معهد الآفاق للتنمية"

Type
مرسوم · Decree
Number
2546
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1132/1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2546 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المروسم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3279 تاريخ 14/6/1986 ورقم 629 تاريخ 13/5/1999 الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صور (قضاء صور)

باسم "معهد الافاق للتنمية",

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الامام الصدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2238/6 تاريخ 27/5/1999

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الإمام الصدر بشخص السيدة ربابة صدر الدين الصدر المولودة سنة 1944 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور) على العقار رقم 1645 من منطقة صور العقارية باسم «معهد الآفاق للتنمية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خدمة فندقية ـ خدمة صحية ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي مراقبة المأكولات ـ أخصائي ضيافة فندقية ـ أخصائي خدمة أطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء :سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون