المادة 1
مادة 1: على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون فى ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث قيمة هذه الحصص والمساهمات وذلك ابتداء من: 1 السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التى انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار ولا تصف بعد. 2 السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000, المادة 2, 16/11/2000
مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه الحصص والمساهمات, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: 1 السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها خلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. 2 السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصقيتها خلال السنة المالية 2000 او بعد انتهاء السنة المذكورة".