جميع التشريعات

قرار رقم 7535 02/03/2000

احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية

النوع
قرار
الرقم
7535
التاريخ
02/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1157
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (the text)
قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

154 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/2/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون فى ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث قيمة هذه الحصص والمساهمات وذلك ابتداء من: 1­ السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التى انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار ولا تصف بعد. 2­ السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: من اجل تكوين الاحتياطي المذكور في المادة الاولى اعلاه تعتمد القيمة الدفترية لهذه المساهمات والحصص .

المادة 3

مادة 3: يبقى الاحتياطي المذكور اعلاه قائما طالما لم تتم فعليا تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة.

المادة 4

مادة 4: لا يعتبر الاحتياطي المنوه عنه اعلاه من ضمن الاموال الخاصة في احتساب كل النسب المفروضة بموجب القوانين والانظمة والقرارات المرعية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه