جميع التشريعات

مرسوم رقم 2562 29/02/2000

تحديد تعويض تمثيل وسيارة لرئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2562
التاريخ
29/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1128/1129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2562 تاريخ 29/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية"),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1268 تاريخ 12/10/1999

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 170/98-99 تاريخ 5/7/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان كما يلي:

تعويض تمثيل /409090/ل.ل. (اربعماية وتسعة الآف وتسعون ليرة لبنانية).

تعويض سيارة/28409/ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون القا وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم