المادة 1
يعطى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان كما يلي:
تعويض تمثيل /409090/ل.ل. (اربعماية وتسعة الآف وتسعون ليرة لبنانية).
تعويض سيارة/28409/ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون القا وتسعون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2562 29/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية"),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1268 تاريخ 12/10/1999
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 170/98-99 تاريخ 5/7/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000 ,
يرسم ما يأتي:
يعطى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان كما يلي:
تعويض تمثيل /409090/ل.ل. (اربعماية وتسعة الآف وتسعون ليرة لبنانية).
تعويض سيارة/28409/ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون القا وتسعون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم