All legislation

مرسوم Decree No. 2562 29/02/2000

تحديد تعويض تمثيل وسيارة لرئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2562
Date
29/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1128/1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2562 تاريخ 29/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية"),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1268 تاريخ 12/10/1999

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 170/98-99 تاريخ 5/7/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/1/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان كما يلي:

تعويض تمثيل /409090/ل.ل. (اربعماية وتسعة الآف وتسعون ليرة لبنانية).

تعويض سيارة/28409/ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون القا وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم