المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسة الصرافة تحت الرقم 454 بحيث يصبح "شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه".
قرار رقم 7525 18/02/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997
القاضي بادراج اسم "شركة الحايك للصيرفة -
جمال الحايك وشريكه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 454
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1998 القاضي
بالموافقة على تعديل تسمية "شركة الحايك
للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" بحيث تصبح
"شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه".
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/2/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفرالشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسة الصرافة تحت الرقم 454 بحيث يصبح "شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه