All legislation

قرار Decision No. 7525 18/02/2000

تعديل اسم "شركة الحايك للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7525
Date
18/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1153-1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7525 تاريخ 18/02/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997

القاضي بادراج اسم "شركة الحايك للصيرفة -

جمال الحايك وشريكه" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 454

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1998 القاضي

بالموافقة على تعديل تسمية "شركة الحايك

للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" بحيث تصبح

"شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه".

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/2/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفرالشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسة الصرافة تحت الرقم 454 بحيث يصبح "شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه