جميع التشريعات

مرسوم رقم 3277 11/03/1993

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
3277
التاريخ
11/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1993, ص. 215
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4015 تاريخ 14/09/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب .

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري