المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3277 11/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصرى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب .
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري