جميع التشريعات

مرسوم رقم 4015 14/09/1993

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
4015
التاريخ
14/09/1993
الجريدة الرسمية
العدد 38, 23/09/1993, ص. 845
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4015 تاريخ 14/09/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من

المنافع العامة),

بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت, اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايلول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري