المادة 1
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 نافذ
مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167356/article/1/