جميع التشريعات

مرسوم رقم 8282 03/03/1947

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
8282
التاريخ
03/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1947, ص. 187
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8282 تاريخ 03/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من كل سنة موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار من كل سنة ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط