المادة 33
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا, ويصح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان حيا.
اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 25/01/1951, المادة 1, 31/01/1951
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1947: "اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.