المادة 33
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا, ويصح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف ان كان حيا.
اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 25/01/1951, article 1, 31/01/1951
مادة وحيدة: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1947: "اذا ادى انتهاء الوقف الى بيع العقارات الموقوفة بالمزاد العلني وتعذر ابلاغ معاملات البيع الى جميع المستحقين لكثرتهم او غيبة بعضهم او جهل مقامه او غير ذلك من الاسباب كان لدائرة الاجراء ان تكتفي بنشر المعاملات في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وفي محل العقار وعلى باب المحكمة.