النص الكامل

قانون الاوقاف الذرية نافذ

المادة 38

المادة 38

يجب ان يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق في الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقا لاحكام قانون الميراث . ولا يجوز حرمان احدهم من كل او من بعض الاستحقاق لغير الاسباب الآتية:

1- يحرم المستحق من استحقاقه اذا قتل الواقف قتلا يمنع من الارث قانونا.

2- اذا وقفت الزوجة وقفا على زوجها واشترطت حرمانه منه اذا تزوج بغيرها او اذا طلقها.

3- اذا كانت لدى الواقف دوافع قوية لحرمان المستحق تقدر اهميتها المحكمة.

المادة 38 من قانون الاوقاف الذرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/167358/article/38/