المادة 38
يجب ان يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق في الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقا لاحكام قانون الميراث . ولا يجوز حرمان احدهم من كل او من بعض الاستحقاق لغير الاسباب الآتية:
1- يحرم المستحق من استحقاقه اذا قتل الواقف قتلا يمنع من الارث قانونا.
2- اذا وقفت الزوجة وقفا على زوجها واشترطت حرمانه منه اذا تزوج بغيرها او اذا طلقها.
3- اذا كانت لدى الواقف دوافع قوية لحرمان المستحق تقدر اهميتها المحكمة.