المادة 37
يجوز للمالك ان يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته او غيرهم او على جهة بر ويقدر ثلث مال الواقف عند موته.
قانون الاوقاف الذرية نافذ
يجوز للمالك ان يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته او غيرهم او على جهة بر ويقدر ثلث مال الواقف عند موته.
المادة 37 من قانون الاوقاف الذرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/167358/article/37/