جميع التشريعات

قرار رقم 3755 06/03/1947

اعفاء المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية او بصحبة المسافرين من اجازة التصدير وتحديد كميتها او نوعها

النوع
قرار
الرقم
3755
التاريخ
06/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1947, ص. 189
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5087 تاريخ 13/08/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3755 تاريخ 06/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة التصدير المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية الى الخارج والتي لا تتجاوز قيمتها العشرين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحق للمسافر (مهما بلغ افراد عائلته) ان يستصحب معه من المنتوجات المحلية دون اجازة تصدير, ما لا تتجاوز قيمتها المئتي ليرة لبنانية ومن الاصناف التالية ما لا يزيد عن: 17 كيلو زيت زيتون 2 ٍ سكر 2 ٍ ارز

المادة 3

مادة 3: تقوم مديرية الجمارك بتنفيذ مضمون هذا القرار دون اللجوء الى تأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط