All legislation

قرار Decision No. 3755 06/03/1947

اعفاء المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية او بصحبة المسافرين من اجازة التصدير وتحديد كميتها او نوعها

Type
قرار · Decision
Number
3755
Date
06/03/1947
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1947, p. 189
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5087 تاريخ 13/08/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3755 تاريخ 06/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة التصدير المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية الى الخارج والتي لا تتجاوز قيمتها العشرين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحق للمسافر (مهما بلغ افراد عائلته) ان يستصحب معه من المنتوجات المحلية دون اجازة تصدير, ما لا تتجاوز قيمتها المئتي ليرة لبنانية ومن الاصناف التالية ما لا يزيد عن: 17 كيلو زيت زيتون 2 ٍ سكر 2 ٍ ارز

المادة 3

مادة 3: تقوم مديرية الجمارك بتنفيذ مضمون هذا القرار دون اللجوء الى تأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط