المادة 1
مادة 1: تعفى من اجازة التصدير المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية الى الخارج والتي لا تتجاوز قيمتها العشرين ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 3755 06/03/1947
مادة 1: تعفى من اجازة التصدير المنتوجات المحلية المرسلة في طرود بريدية الى الخارج والتي لا تتجاوز قيمتها العشرين ليرة لبنانية.
مادة 2: يحق للمسافر (مهما بلغ افراد عائلته) ان يستصحب معه من المنتوجات المحلية دون اجازة تصدير, ما لا تتجاوز قيمتها المئتي ليرة لبنانية ومن الاصناف التالية ما لا يزيد عن: 17 كيلو زيت زيتون 2 ٍ سكر 2 ٍ ارز
مادة 3: تقوم مديرية الجمارك بتنفيذ مضمون هذا القرار دون اللجوء الى تأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط