المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايار سنة 1947 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء بعبدا - حمانا, الشبانية قضاء المتن - مار عبدا المشمر
مرسوم رقم 8314 04/03/1947
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايار سنة 1947 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء بعبدا - حمانا, الشبانية قضاء المتن - مار عبدا المشمر
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي