All legislation

مرسوم Decree No. 8314 04/03/1947

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات

Type
مرسوم · Decree
Number
8314
Date
04/03/1947
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1947, p. 184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8314 تاريخ 04/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايار سنة 1947 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء بعبدا - حمانا, الشبانية قضاء المتن - مار عبدا المشمر

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي