جميع التشريعات

قانون 04/03/1947

اعفاء الانشاآت الجديدة والانشاآت المضافة على ابنية قديمة من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات

النوع
قانون
التاريخ
04/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1947, ص. 177
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 28/03/1949 من 30/03/1949
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 28/03/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعفى لمدة خمس سنوات من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية الانشاآت الجديدة والانشاآت المضافة على ابنية قديمة يعتبر انشاء جديدا كل بناء جديد وكل بناء اصابه من التعديل والتبديل في تركيبه او في مجمل ترتيبه ما يجعله في الحقيقة بناء جديدا ويعتبر انشاء اضافيا كل ما يطرأ على البناء القديم من زيادة في ارتفاعه وتكبير في حجمه وما الى ذلك من التبديلات الهامة. لا تدخل في مدة الاعفاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاآت الجديدة او الانشاآت الاضافية ويعتبر الانشاء منجزا عندما يصبح- بالامكان اشغاله او استعماله استعمالا صالحا ويطبق هذا المبدأ على كل قسم- بمفرده من العقار اذا كان هذا القسم صالحا للاستعمال بمعزل عن سائر الاقسام. ويسقط المالك من حقه في الاعفاء اذا لم يقدم خلال شهر واحد من تاريخ انجاز البناء- تصريحا به للدوائر المالية. تحدد شروط تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اذار سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي