المادة 1
مادة وحيدة: تعفى لمدة خمس سنوات من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية الانشاآت الجديدة والانشاآت المضافة على ابنية قديمة يعتبر انشاء جديدا كل بناء جديد وكل بناء اصابه من التعديل والتبديل في تركيبه او في مجمل ترتيبه ما يجعله في الحقيقة بناء جديدا ويعتبر انشاء اضافيا كل ما يطرأ على البناء القديم من زيادة في ارتفاعه وتكبير في حجمه وما الى ذلك من التبديلات الهامة. لا تدخل في مدة الاعفاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاآت الجديدة او الانشاآت الاضافية ويعتبر الانشاء منجزا عندما يصبح- بالامكان اشغاله او استعماله استعمالا صالحا ويطبق هذا المبدأ على كل قسم- بمفرده من العقار اذا كان هذا القسم صالحا للاستعمال بمعزل عن سائر الاقسام. ويسقط المالك من حقه في الاعفاء اذا لم يقدم خلال شهر واحد من تاريخ انجاز البناء- تصريحا به للدوائر المالية. تحدد شروط تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.