النص الكامل

قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".

المادة 1 من قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167381/article/1/