جميع التشريعات

قانون رقم 120 09/03/1992

تعديل المادتين 83 و84 والمادة 7 من الباب السابع من قانون التجارة البرية

النوع
قانون
الرقم
120
التاريخ
09/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 217-218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة 7 من الباب السابع من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة السؤولية عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية. اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة- سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع اخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقع- الشركة بأحد هذين الموجبين جاز لكل دي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه- الى مديرها لاجل اصلاح وضعها".

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة "ب " من المادة /30/ من الباب السابع من قانون التجارة البرية وتصبح على النحو الاتي: ب - اذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام هذا القانون على الشركات التي ستؤسس بعد تاريخ نفاذه.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي