جميع التشريعات

قانون رقم 121 09/03/1992

انشاء محميتين طبيعيتين (في بعض الجزر أمام شاطىء طرابلس)

النوع
قانون
الرقم
121
التاريخ
09/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 218-219
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 323 تاريخ 16/10/2014 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين امام شاطىء طرابلس محمية بحرية وكذلك يعتبر محمية طبيعية مشاع حرج اهدن المبينة حدوده ادناه: 1- شمالا: وادي القيامة الفاصلة بين قضاء زغرتا والضنية. 2- شرقا: منطقة النواحير. 3- شمال شرق: منطقة بتليا. 4- ومن جنوب شرق: جبل مار سركيس . 5- ومن الجنوب : شربين مار سركيس 6- ومن الغرب : اراضي نبع جوعيت . 7- ومن جنوب غرب : منطقة البعول.

المادة 2

مادة 2: يمنع قطع وتصنيع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحميتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا القانون. ويمنع دخول المواشي الى اراضي كل من المحميتين.

المادة 3

مادة 3: يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحميتين كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البلوط او البذور المختلفة محتويات المحميتين الا لغاية البحث العلمي الذي يهدف الى تحسين (ايكولوجية) المحميتين.

المادة 4

مادة 4: يمنع القيام بأي عمل او تصرف يخل بتوازن المحميتين الطبيعي ولا سيما: 1- اشعال النار او حرق الاعشاب وغيره من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة في المحميتين وكذلك على اقل من /500/ متر من حدود محمية حرج اهدن. 2- الصيد البري في اراضي المحميتين والبحري على شواطىء جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين او ضمن مسافة اقل من /500/ متر من حدود المحميتين. 3- التركن او التخييم في اراضي المحميتين او رمي النفايات الخ... او كل عمل اخر يضر بالمحيتين او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 5

مادة 5: يطبق في نطاق المحميتين كل نص قانوني حالي او مستقبلي وكل الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء والتي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والبحرية والطبيعية الجمالية.

المادة 6

مادة 6: من اقدم على قطع اشجار او اعشاب من ارض احدى المحميتين او تصنيعهما يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة ومئة الف ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام واحد من الخشب ومائتي الف ليرة- عن كل صندوق مصنع, ومئة وخمسين الف ليرة عن كل كيلوغرام من سائر المواد المصنعة,- وتصادر الاعشاب والاخشاب الطبيعية او المصنعة وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة- المحمية التي استخرجت منها.

المادة 7

مادة 7: كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة قدرها (مايتان وخمسون) الف ليرة لبنانية عن كل رأس .

المادة 8

مادة 8: كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحميتين او ازال التخوم او الغرامات المفروزة يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر. وبالغرامة من (مئة الف ) ليرة الى مليون ليرة لبنانية. كل من اشعل النار في احدى المحميتين يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة. في حال الحكم بعقوبتين على فعلين مختلفين تنفذ العقوبة العليا.

المادة 9

مادة 9: في جميع الاحوال وعلاوة على العقوبات المبينة اعلاه يحكم باسترداد المواد الحرجية المأخوذة او المقطوعة من الحرج او اي ناتج من الجزر ومن تخومها البحرية وبمصادرة الفؤوس والمقاطع والشباك والالات وادوات القطع والمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة. وهذه المواد المصادرة والغرامات تعود الى لجنة المحمية التي تمت فيها مصادرتها.

المادة 10

مادة 10: يصار الى تعيين لجنة من سبعة اشخاص من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بشؤون البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة التأهيل الايكولوجية للمحميتين, على ان تتمثل في لجنة محمية حرج اهدن البلدية ومهتمون بشؤون الايكولوجيا, وفي محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين بلديتا طرابلس والمينا ومهتمون بشؤون الايكولوجيا على ان تتحمل البلديات المختصة النفقات .

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي