المادة 10
مادة 10: يصار الى تعيين لجنة من سبعة اشخاص من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بشؤون البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة التأهيل الايكولوجية للمحميتين, على ان تتمثل في لجنة محمية حرج اهدن البلدية ومهتمون بشؤون الايكولوجيا, وفي محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين بلديتا طرابلس والمينا ومهتمون بشؤون الايكولوجيا على ان تتحمل البلديات المختصة النفقات .