جميع التشريعات

قانون رقم 128 09/03/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 117/77 المتعلق بحظر الانتساب الى عضوية الهيئات - الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب واللجنة الاولمبية اللبنانية- على جميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة.

النوع
قانون
الرقم
128
التاريخ
09/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 244
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجوز الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب , لجميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء العاملين الاداريين في وحدتي الشباب والرياضة"".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي