All legislation

قانون Law No. 128 09/03/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 117/77 المتعلق بحظر الانتساب الى عضوية الهيئات - الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب واللجنة الاولمبية اللبنانية- على جميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة.

Type
قانون · Law
Number
128
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 244
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجوز الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب , لجميع العاملين في المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء العاملين الاداريين في وحدتي الشباب والرياضة"".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي