جميع التشريعات

قرار رقم 103 09/03/1992

نشر الدفعة الثالثة للجداول المتضمنة تعيين الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

النوع
قرار
الرقم
103
التاريخ
09/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 1-12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 103 تاريخ 09/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 2/8/1991

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الدفعة الثالثة من الجداول المرفقة المتضمنة بعض اسماء الخبراء الواردة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 2/8/1991 في الفروع التالية: خبراء فرع المحاسبة...........................في جميع المحافظات خبراء فرع التخمين........................................"...... " خبراء فرع السير والميكانيك........................... "...... " خبراء وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي."...... " خبراء فرع الاثار............................................"...... " خبراء فرع الشؤون البحرية............................."...... " خبراء فرع الهندسة المدنية..........................."...... " خبراء فرع الهندسة المعمارية........................"...... " خبراء فرع الكترو- ميكانيك............................."...... " خبراء فرع الترجمة......................................"...... " خبراء فرع المساحة...................................."...... " خبراء فرع المقاولات...................................."...... " خبراء فرع الحريق......................................."...... " خبراء فرع تدقيق الخطوط............................."...... " خبراء فرع المصاعد والتمديدات الصحية..........."...... " خبراء فرع التدفئة والتبريد..........................."...... " خبراء فرع السياحة والفنادق......................."...... " خبراء فرع اسلحة وذخائر............................"...... " خبراء فرع شؤون الطيران..........................."...... " خبراء فرع ادلة جنائية..............................."...... " خبراء فرع بورصة......................................"...... " خبراء فرع جولوجيا..................................."...... "

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/03/1992 وزير العدل خاتشيك بابكيان