المادة 1
مادة 1: صدقت الدفعة الثالثة من الجداول المرفقة المتضمنة بعض اسماء الخبراء الواردة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 2/8/1991 في الفروع التالية: خبراء فرع المحاسبة...........................في جميع المحافظات خبراء فرع التخمين........................................"...... " خبراء فرع السير والميكانيك........................... "...... " خبراء وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي."...... " خبراء فرع الاثار............................................"...... " خبراء فرع الشؤون البحرية............................."...... " خبراء فرع الهندسة المدنية..........................."...... " خبراء فرع الهندسة المعمارية........................"...... " خبراء فرع الكترو- ميكانيك............................."...... " خبراء فرع الترجمة......................................"...... " خبراء فرع المساحة...................................."...... " خبراء فرع المقاولات...................................."...... " خبراء فرع الحريق......................................."...... " خبراء فرع تدقيق الخطوط............................."...... " خبراء فرع المصاعد والتمديدات الصحية..........."...... " خبراء فرع التدفئة والتبريد..........................."...... " خبراء فرع السياحة والفنادق......................."...... " خبراء فرع اسلحة وذخائر............................"...... " خبراء فرع شؤون الطيران..........................."...... " خبراء فرع ادلة جنائية..............................."...... " خبراء فرع بورصة......................................"...... " خبراء فرع جولوجيا..................................."...... "