المواد
مادة 1: رخص للسادة محي الدين وغسان وسعدي وزياد غندور باشغال واستثمار مساحة /6500/ م.م. (ستة الاف وخمسماية مترا مربعا) من السطح المائي المواجهة لعقاراتهم رقم 800-803 و805 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من اجل رسو البواخر ومد قسطلين في قعر البحر لنقل المشتقات النفطية من البواخر الى خزاناتهم, كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهم الاعتراض اوالمطالبة باي تعويض عطل او ضرر.
مادة 3: على اصحاب الترخيص ان يباشروا بالاشغال المرخص لهم بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لهم اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولهم على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 5: ان الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك بيبلوس ش .م.ل. تحت رقم 1754 تاريخ 24/1/1992 بقيمة /5000000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) تبقى تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص لهم بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليهم بعد انجاز جميع الاشغال المرخص لهم بها في البحر وفي الاملاك العمومية البحرية وتحقق الادارة المختصة من انطباقها على هذه الشروط.
مادة 6: على اصحاب الرخصة ان يدفعوا الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /1462500/ ل.ل. (مليون واربعماية واثنين وستون الف وخمسماية ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة. اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ اصحاب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة للاسعار المعتمدة لتحديد البدلات السنوية لهذا الاشغال.
مادة 7: تخضع عمليات تفريغ وتخزين وتوزيع المواد المرخص بها لسائر القوانين والانظمة النافذة وعلى المرخص لهم التقيد التام بتعليمات الادارة المشرفة على مراقبتها.
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مادة 9: ان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 10: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لاصحاب الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازل المرخص لهم عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - اذا اخل المرخص لهم باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم يباشر المرخص لهم بالاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم يسددوا البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 11: يحق لموظفي الادارة الحكومية المختصة المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشاتها للمراقبة واجراء التحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة اليهم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 03/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم