المادة 3
مادة 3: على اصحاب الترخيص ان يباشروا بالاشغال المرخص لهم بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2261 تاريخ 03/03/1992 نافذ
مادة 3: على اصحاب الترخيص ان يباشروا بالاشغال المرخص لهم بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2261 تاريخ 03/03/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167390/article/3/