النص الكامل

مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين واصبح خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167393/article/1/