المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين واصبح خمسماية ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 9771 تاريخ 29/07/2022, المادة 1, 04/05/2022
يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب الـمادة 17 من قانون الـمختارين والـمحددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم 2262 تاريخ 3/3/1992 ليصبح خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.
إن الرسم الـمذكور اعلاه لا يشمل رسم الطابع الـمالي ولا رسم طابع الـمختار الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة من القانون 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته.