المادة 2
مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط: اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجر". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها خمس مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين يمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين 3 و4) بموجب مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, المادة 2, 09/06/1994
مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. وتقسم هذه الفئة الى ثلاث فئات: أ- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. ج- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرة 2 و3 المذكورتين اعلاه اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي الشهري لافرادها ست مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".