جميع التشريعات

مرسوم رقم 2250 02/03/1992

تعديل بعض احكام المرسومين رقم 426 تاريخ 30/6/1990 ورقم 1823 تاريخ 19/10/1991 المتعلقين بتطبيق بعض احكام قوانين الاسكان

النوع
مرسوم
الرقم
2250
التاريخ
02/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/1992, ص. 252-253
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994 (Art. 2)
مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /144000/ل.ل. (مائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20%, على ان تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م."

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط: اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين ثلاث مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجر". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عنها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي السنوي لافرادها خمس مرات الحد الادنى للاجر فلا تعتبر من المعوزين يمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمد بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل