المادة 14
السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات :
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص, لتقديم خدمات أو اعداد دراسات أو استشارات او تقديمات في مختلف الحقول, لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها, ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية, على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة.