المادة 1
تحديد أرقام الموازنة
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2002 وتنتهي في 31 كانون الاول 2002 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون رقم 392 08/02/2002
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحديد أرقام الموازنة
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2002 وتنتهي في 31 كانون الاول 2002 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
الاعتمادات :
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:
الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني..................9.375.000.000.000 ليرة
موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية...............944.000.000.000 ليرة
موازنة مديرية اليانصيب الوطني........................74.000.000.000 ليرة
موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري..59.460.000.000 ليرة المجموع...................................................10.452.460.000.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2. 3, 4 الملحقة بهذا القانون
الواردات:
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:
الموازنة العامة
الجزء الاول
الواردات العادية--5.500.000.000.000 ليرة
الموازنة العامة
الجزء الثاني
الواردات الاستثنائية--3.875.000.000.000 ليرة
موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية--944.000.000.000 ليرة
موازنة مديرية اليانصيب الوطني--74.000.000.000 ليرة
موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري--59.460.000.000 ليرة
المجموع--10.452.460.000.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8, الملحقة بهذا القانون.
اجازة الجباية:
يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 6 7 8 9) الملحقة بهذا القانون.
الإجازة بالاستقراض :
1- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة,
اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, وعلى الحكومة ان تبلغ مجلس النواب عن أية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2002 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.
2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام,
يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة ملياري دولار أميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات أجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
3- عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبارا" من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في الفقرة 2
حسابات القروض:
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
كيفية تسديد القروض :
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, أن تفتج عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.
تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا .
تطبق في إنفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي, على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
فتح الاعتمادات الاستثنائية:
تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2002, على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة, ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة :
يجاز أن تنقل الى سائر أبواب الموازنة, الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2002 في الباب 26 (الديون المتوجبة الآداء) في الفقرة التالية:
16 تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها الى سائر أبواب الموازنة, وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز أيضا", عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18), كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها الى الإدارة المنقول اليها ويتم النقل بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية :
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية وحرفية) وفقا" للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان, لهذه الغاية.
اعتمادات المعالجة الصحية:
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.
اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات:
تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البلديات, مبلغا حده الأقصى ثمانية مليارات ليرة, يخصص للانارة عند الاقتضاء والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.
السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات :
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص, لتقديم خدمات أو اعداد دراسات أو استشارات او تقديمات في مختلف الحقول, لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها, ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية, على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة.
تحديد قيم التكاليف الهالكة:
تعتبر هالكة, جميع التكاليف, بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال, وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تدوير الكسور:
يدور لصالح الخزينة, كسر الألف ليرة الى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والإنفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
اجازة نقل الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق:
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب 1311121249 (علاقات عامة أخرى), المخصصة للدعاية والتسويق بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الى سائر أبواب الموازنة وفقا للحاجة, بناء لطلب الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
قانون برنامج لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات :
يخصص لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات اعتماد عقد اجمالي قدره خمسون مليار ليرة لبنانية ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني -ب- الباب الثالث......رئاسة مجلس الوزراء الفصل 103.......دعم تشجيع الصادرات الوظيفة 344.....مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 229........نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1..........نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9...........نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة ......................لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات)
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات).....اعتماد العقد الاجمالي 2002....2003....2004.............................50 10.........20........20
قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة:
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره مائة وعشرون مليار ليرة لبنانية, لتنفيذ إنشاءات في مرافىء الصيد والنزهة, يوزع كما يلي: 113 مليار إنشاءات أراضي و 7 مليار دروس واستشارات ومراقبة الإنشاءات. يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, المادة 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 15, 07/11/2017
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
قانون برنامج لطريق المتن السريع:
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 40 مليار ليرة, لمتابعة تنفيذ طريق المتن السريع, ويجاز للحكومة عقد هذا المبلغ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب الثالث........رئاسة مجلس الوزراء الفصل 104..........طريق المتن السريع الوظيفة 344........مشاريع التنمية المتعددة الأهداف البند 227............إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3..............انشاء طرق النبذة 1..............إنشاء طرق دولية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار ........................ لمتابعة تنفيذ طريق المتن السريع)
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات)... اعتماد العقد الاجمالي
2002.......2003........2004. .40
1.250.....18.750........20
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, المادة 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير:
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 25 مليار لتنفيذ اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية التي تنقصها هذه الأعمال. ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 10، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, المادة 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 15, 07/11/2017
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
عُدلت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
عُدلت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتنفيذ طريق صور-الناقورة:
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره عشرة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لتنفيذ طريق صور الناقورة, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني -ب- الباب التاسع...........وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 123.............أشغال الطرق الوظيفة 334...........النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227...............إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3................إنشاء طرق النبذة 2............... إنشاء طرق رئيسية (تنفيذ طريق صور الناقورة)
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات)....... اعتماد العقد الإجمالي
2002....2003....2004. ..10.5
0.5.........5.........5
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, المادة 17, 11/02/2006
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 17, 02/03/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية مدينة بيروت (اليسار): - المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2006 2007 2008
---- 50 55 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
55 ---- 50 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات - قانون برنامج لبناء معهد قوى الامن الداخلي - المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2006 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
-- - ---- 16.5 --- 20 --- 12 --- 10 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
-- 10 --- 16.5 --- 20 -- 12 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج في وزارة المالية: - قانون برنامج لاعمال التحديد والتحيري (مصلحة المساحة) المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
4 --- 6 --- 2 --- 2.5 مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
6.5 --- 6 - -- 2 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين البرامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا - المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (مشروع سكة الحديد طرابلس- الحدود السورية ورياق- سرغايا)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
2 ------ 5 ---- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006---2007
6 5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطرق المؤدية اليه: - المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت والطريق المؤدية اليه).
ليصبح: 2006 --- 2007
104 --- 88 ---- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
92 --- 100 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- قانون برنامج لانشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001 وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). (انظر ملف الربط 1)
4- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني: - المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
- ------- 4 ----- 4 ---- - 4 ---------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
4 ------- 4 -------- 4 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج انشاءات مرافىء الصيد والنزهة: - المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة).
6- قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية- صور).
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
- -------- 2 ------- 2 ----- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 -------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7- قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية: - المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج لانشاء المراكز الحدودية).
ليصبح: 2006 ---- 2007
- ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2006
4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8- قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس: - المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولاسيما الفقرة 8 من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (موازنة 2004) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 20.750 مليار ليرة (عشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلا من 10.750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة (خمسة عشرة مليار ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح: 2006 --- 2007
7 ----- 8 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------ 3 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
9- قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: - المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) قانون برنامج لانشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور
ليصبح: 2006 --- 2007
1 ------- 3 ------ مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
2 ------- 2 ------ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) المدارس الرسمية العادية (بما فيها الاستملاكات). ليصبح: 2006 --- 2007
12 ------ 10 ------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
17 ------ 5 --------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية: - المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات. ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008
6 -------- 15 ----- 4 -------- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007
10 ------ 15 ------- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: - قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) (قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط 2)
ز- قانون برنامج في وزارة البيئة: - قانون برنامج لمشاريع التحريج: - المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
1 -------- 5 ------- 3.5 ----- 4.250 --- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
3 ------- 5 -------- 3.5 ----- 4.250 ---- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ح- قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة: - قانون برنامج لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: - القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (موازنة 2005)
ليصبح: 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009
5 -------- 6 ------- 5 -------- 2 --- مليار ليرة
بدلا من: 2006 --- 2007 --- 2008
7 ------- 6 -------- 5 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 17, 20/06/2007
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
مادة 17:
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
أ ـ قوانين برامج رئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من المذكورة رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------ 55 --- 50---مليار ليرة
بدلاً من:
2007---2008
50 ---- 55 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
- ------- 20 -----12----- 10----- 16.5 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009--2010
-16.5----20-------12--- 10---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
1 -------2-------2.5-------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
6--------2------2.5---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ (قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية
ـ المادة التاسعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية.
ليصبح:
2007---2008---2009
- -------12-------9-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
9-------- 12-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة عام 2006 (موازنة 2006) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 4 -------5---- مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
5 ------- 4 -------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (وتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2007---2008
3--------85---مليار ليرة
بدلا من:
2007
88 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
- -------- 4 ------ 4 ----- 4 ---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
4 ------- 4 ------- 4 ----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2007---2008---2009
- ------- 2 -------2-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2---------2----- مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس:
ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006).
ليصبح:
2007---2008
0.25 ---0.75---بآلاف الليرات
بدلا من:
2007
8 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور.
ليصبح:
2007---2008
1---------2--- مليار ليرة
بدلا من:
2007
3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (موازنة 2005) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2007---2008---2009---2010
23-------51------75-------32-----مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009
55-------51-------75-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العامة 2006 (موازنة 2006) (المدارس الرسمية المهنية) بما فيها الاستملاكات.
ليصبح:
2007---2008---2009
10--------4--------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
15------- 4 ---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
ليصبح:
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة:
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) مشاريع التحريج في مختلف المناطق.
ليصبح:
2007---2008---2009---2010---2011
1.5-----3.5-----4.250-----2-------3.5---مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008---2009---2010
5---------3.5----4.250----2---مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع
ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع).
ليصبح:
2007---2008---2009
1---------3--------1------مليار ليرة
بدلا من:
2007---2008
2----------3------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 17, 07/12/2007
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2008---2009---2010 -
------ 50------55-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012 -
-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1--------2.5------5-------1---مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2008---2009---2010 -
-------5--------4 مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2008---2009 -
---------85 -- مليار ليرة
بدلا من: 2008
85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
(انظر ملف الربط الاول)
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
1----------4-------4-------3--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
(انظر ملف الربط الثاني)
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:
2008---2009---2010
- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:
2008---2009
2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:
2008---2009
1---------1--- مليار ليرة بدلا من:
2008
2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2008---2009---2010---2011
- ---------75------32------51-- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010
51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
(انظر ملف الربط الثالث)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:
2008---2009---2010---2011---2012
1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009---2010---2011
3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:
2008---2009---2010
1---------1--------2--- مليار ليرة
بدلا من: 2008---2009
3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
تعديلات على قانون رسم الانتقال :
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:
1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .
2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية
تخفيض رسوم المطارات:
يضاف الى الجدول رقم 9 الملحق بموازنة سنة 1999 فيما يتعلق برسوم المطارات البند التالي:
عاشرا: تستفيد مؤقتا" شركات الطيران الاجنبية ذات الرحلات المنتظمة من تخفيض يعادل نسبة 30% (ثلاثون بالمائة) من رسوم المطارات والبدلات الواردة في البنود:
- اولا: أ و ج -(بدل هبوط الطائرات ليلا ونهارا وبدل ايواء الطائرات)
- ثانيا: أ -(بدل استعمال الكونتوارات في قاعات المسافرين)
- ثالثا: 2 -(بدل استعمال الجسور المتحركة Boarding bridges) وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون يمكن تمديد العمل بالتخفيض المذكور لستة اشهر اضافية على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية التي قد تستجد في قطاع النقل الجوي وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 9282 تاريخ 20/12/2002, المادة 1, 26/12/2002
مادة 1: يمدد العمل بالتخفيض المذكور في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (تخفيض رسوم المطارات) لمدة ستة اشهر اضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون موازنة سنة 2002),
مُددت بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 40, 24/04/2004
تخفيض رسوم المطارات
يمدد العمل بالمادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة عام 2002) لغاية 31/12/2004 .
اعفاء الشركات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من نصف بدلات ورسوم المطارات :
تعفى الشركات التالية التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط
- الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA)
شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG)
وشركة طيران الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل (MEAS)
وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الاوسط ش.م.ل. (MASCO)
بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات ورسوم المطارات المحددة في البنود اولا ولغاية البند خامسا ضمنا من الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1999 وذلك للعام 2002
فتح حساب خاص لوزارة الاشغال العامة والنقل لدى مصرف لبنان :
يفتح حساب خاص لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية يغذى من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل بنسبة من الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق تحدد بقرار في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل تتولى ادارة الحساب "وحدة تنفيذ برنامج الطرق" المنشأة بموجب القانون رقم 608 تاريخ 28/2/1997 (اجازة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير) كما تتولى ادارة مشاريع تأهيل وصيانة الطرق الدولية الرئيسية والثانوية
إضافة فقرة الى المادة 37 من رسم الطابع المالي :
تضاف الى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة الجديدة التالية:
كما يمكن لوزير المالية أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والإدارات العامة.
إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:
1- خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت او أحرقت أو سرقت خلال الأحداث والحروب اللبنانية, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.
2- يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.
3- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
4- يمدد العمل بهذه المادة لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ 31/01/2003 (بموجب ق 497 ت 30/1/2003)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 25, 31/01/2003
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
تعديل في البند سابعا من الجدول رقم (1) الملحق برسم الطابع المالي :
1- يلغى نص الفقرة ب من سابعا في بعض العقود والاتفاقات في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته, ويستعاض عنه بالنص التالي: "ب تخضع عقود الاستثمار التي تجريها الدولة مع الغير لقاء شروط محددة وعائدات سنوية دائمة لرسم الطابع المالي كما يلي:..." والباقي دون تعديل.
2- يلغى نص البند 62 الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: 62- رسم نسبي سنوي قدره 3 ,0%, من قيمة عائدات الدولة السنوية, يدفعه المستثمر في صندوق الخزينة في الفصل الأول من كل سنة.
اعفاء مباني المؤسسات العامة من الرسوم البلدية:
تطبق أحكام المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) وأحكام المادة الثامنة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) على المؤسسات العامة.
تعديل المادة التاسعة والعشرون من موازنة عام 2000:
يعدل البند 7 من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000), يحيث يصبح كما يلي: "يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.
تمديد العمل بالقانون 246/93 :
يمدد العمل بالقانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الرامي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك والتجهيز, والمعدل بموجب المادة 57 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) لمدة خمس سنوات جديدة.
تعديل المادة الثانية من القرار رقم 186/26 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية):
عدل نص المادة الثانية من القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار 1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. ويقوم المساح المولج بإجراء اعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال. وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد الموقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية. ويمكن اسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط إسناد الأعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية. كما يمكن لوزارة المالية مديرية الشؤون العقارية التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين بأعمال التحديد والتحرير والإشراف على هذه الأعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.
الإجازة لوزارة الداخلية والبلديات بيع عقارات :
يجاز لوزارة الداخلية والبلديات بيع العقارات المخصصة لهذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء, على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لانشاء وتجهيز وترميم وتأهيل سجون في مختلف المناطق على أن لا تتجاوز قيمتها خمسون مليار ليرة لبنانية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والمالية والعدل شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء.
إجازة إنشاء يانصيب شهر التسوق :
يجاز للحكومة إنشاء أنواع من اليانصيب, تجري في شهر التسوق (يانصيب شهر التسوق) تشمل كل الاراضي اللبنانية او المحافظات او تجمعات الأسواق. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة. تكون الجوائز عينية ومنقولة.
يانصيب بواسطة وسائل الاتصال :
تخضع المسابقات وألعاب الحظ وما شابهها بواسطة وسائل الاتصال, كالهاتف الثابت او الهاتف الخلوي او الانترنت... الخ, والتي تفرض مبلغا إضافيا لكل دقيقة اتصال او مبلغا إضافيا مقطوعا للاتصال عن رسم المخابرة الأساسي لهذه الاتصالات, لأحكام المواد 21 و22 و26 من المرسوم رقم 2836 (الباب الرابع في اليانصيب الخاص). يستوفى الرسم لهذا النوع من اليانصيب الخاص بنسبة 35% من إجمالي قيمة المبلغ الإضافي المحقق بوسائل الاتصال. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب الخاص بواسطة الاتصال وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بقرار يصدر عن وزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني.
يستوفى الرسم المحدد أعلاه لكل نوع من أنواع النشاطات (من إحصاء وبرامج تسلية وما شابهها) التي تفرض رسما إضافيا لكل دقيقة اتصال أو مبلغا إضافيا مقطوعا للاتصال عن رسم المخابرة الاساسي.
نص مرتبط: دقائق تطبيق المادة /37/ من القانون رقم 392 المتعلق بقانون موازنة عام 2002 (يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)
إنشاء جسور للمشاة فوق الطرقات المصنفة:
يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل أن تعهد الى مقاولين وعلى نفقتهم الخاصة ومسؤوليتهم, بإنشاء جسور للمشاة فوق الطرق المصنفة, على أن يتم تمويل واستثمار هذه الجسور بطريقة "الإنشاء والاستثمار ونقل الملكية" (B.O.T), وعلى ان يقتصر حق المقاول على وضع واستثمار الإعلانات على جانب هذه الجسور, كما يمكن تجديد وضع واستثمار الاعلانات بموجب مناقصة عمومية. تحدد شروط التلزيم والإنشاء والاستثمار ومدده والمواصفات وفقا لدفاتر شروط تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
اجازة تحديد بدلات المنشورات:
يجاز للحكومة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص, تحديد بدلات الاشتراكات وثمن العدد الواحد من المجلات والمنشورات وسائر انواع المطبوعات التي تصدر عن الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق, وقيد هذه البدلات كإيرادات موازنة.
كيفية استفادة الموظف من تقديمات تعاونية موظفي الدولة:
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 343 تاريخ 6/8/2001 ويستعاض عنها بالنص الآتي: يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية :
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208 والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كليا او جزئيا لسبب لا يعود للادارة, كإيرادات في موازنة السنة الجارية وفتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى مشابهة وفقا للانظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية. يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية
(عدلت بموجب قانون 491 / 2002 )
استيفاء رسوم من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه في الجامعة اللبنانية
خلافا لإي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه رسما سنويا وفقا لما يلي:
500.000 ل. ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية)
للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين
1.500.000 ل. ل. (مليون وخمسماية الف ليرة
لبنانية) للطلاب غير اللبنانيين والفلسطينيين
يستثنى من هذا الرسم الطلاب الممنوحين من الدولة أو الجامعة اللبنانية او المشمولين باتفاقات خاصة بين الدولة اللبنانية والدول الأخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 491 تاريخ 12/12/2002, المادة 1, 02/01/2003
1ـ تعدل المادة الثانية والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه رسما سنويا وفقا لما يلي:
500000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين.
1500000 ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب غير اللبنانيين والفلسطينيين.
والباقي دون تعديل.
2ـ تعدل المادة الثالثة والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب غير اللبنانيين باستثناء الطلاب الفلسطينيين المنتسبين إليها في مرحلة الاجازات رسما سنويا قدره /750000/ ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
3ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 491 / 2002 )
استيفاء رسم من الطلاب الأجانب المنتسبين الى الاجازات في الجامعة اللبنانية :
خلافا لأي نص آخر، تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب غير اللبنانيين باستثناء الطلاب الفلسطينيين المنتسبين إليها في مرحلة الإجازات رسما سنويا قدره /750000/ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 491 تاريخ 12/12/2002, المادة 1, 02/01/2003
1ـ تعدل المادة الثانية والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه رسما سنويا وفقا لما يلي:
500000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين.
1500000 ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب غير اللبنانيين والفلسطينيين.
والباقي دون تعديل.
2ـ تعدل المادة الثالثة والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب غير اللبنانيين باستثناء الطلاب الفلسطينيين المنتسبين إليها في مرحلة الاجازات رسما سنويا قدره /750000/ ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
3ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
إجازة تمديد مهلة خدمة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية :
خلافا لأي نص آخر, يجاز للجامعة اللبنانية, تمديد مهلة خدمة أفراد الهيئة التعليمية لديها والمنتهية خدماتهم خلال العام الجامعي لغاية إجراء الامتحانات وإصدار النتائج, وذلك بموجب عقود تنظم بين الجامعة اللبنانية والأساتذة المنتهية خدماتهم, وببدل أتعاب شهري يعادل الراتب الأخير لكل منهم.
استيفاء رسوم من المنتسبين الى مراكز التدريب المستمر في الجامعة اللبنانية :
1- خلافا لأي نص آخر, يحق للجامعة اللبنانية استيفاء رسوم من الذين ينتسبون الى مراكزها: للتدريب المستمر في حقل المعلوماتية, والمعلوماتية المتخصصة, والمعلوماتية القانونية, معلوماتية مؤسسات التأمين, وتدريس اللغات للحصول على شهادات جامعية او دبلوم الدراسات العليا المتخصصة.
2- يحدد مجلس الجامعة مقدار هذه الرسوم سنويا بقرار يصدر عنه, بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية.
الاعتداد بالوكالة الأولى لدى مصلحة تسجيل الآليات والمركبات :
خلافا لاي نص آخر, لا يعتد الا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم هذه الوكالة, ويحظر على مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات, تسجيل أية آلية آو مركبة خلافا للنص الوارد اعلاه. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون, مدة أربعة أشهر من تاريخ العمل به, لإتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة.
يمدد العمل بالمادة السادسة والاربعين من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاعفاء من الغرامات على ان يصار الى حجز الاليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الالية او المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الاعفاء من الغرامات بموجب القانون 497 ت 30/01/2003) (الموازنة)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 24, 31/01/2003
تمديد العمل بالمادة السادسة والأربعون من قانون موازنة 2002
يمدد العمل بالمادة السادسة والأربعين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الإعفاء من الغرامات, على أن يصار إلى حجز الآليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها, لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها. يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الآلية أو المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني, تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الإعفاء من الغرامات.
تسوية الأبنية المنشأة وفقا للقانون دون الحصول على ترخيص :
خلافا لكل نص آخر, إن الأبنية المنشأة وفقا لقوانين وأنظمة البناء, قبل صدور هذا القانون, ولكن دون الحصول عند إنشائها على الترخيص القانوني المفروض, يمكن تسوية وضعها لقاء دفع قيمة جميع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص القانوني بالبناء, مضافا اليها غرامة مقدارها عشرة بالمائة من قيمة الرسوم المفروضة, وذلك إذا تقدم صاحب العلاقة بالملف المطلوب للتسوية ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001:
يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001), المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها, وذلك لمدة اربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تعديل القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 :
1- يعدل الاعتماد المخصص في الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 (تعديل القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999), بحيث يصبح واحد وسبعون مليار ليرة لبنانية, بدلا من ثماني وستون مليار ليرة لبنانية. كما يعدل جدول اعتماد العقد الأجمالي واعتمادات الدفع, بحيث يصبج كما يلي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات...........................اعتماد العقد الاجمالي 1999..2000..2001..2002..2003..2004..2005..2006......71 8........8.........8.......11.....11......10......8.......7 8........8.........8.......11.....11......7........8.......7..........68
2 يعدل في المادة الثانية من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 ما يلي: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية................. 9 مليار ليرة لبنانية بدلا من: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية..................6 مليار ليرة لبنانية
كما يعدل المجموع العام, بحيث يصبح: 29 مليار ليرة لبنانية بدلا من: 26 مليار ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
فتح اعتمادات لتغطية ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الدولة :
يجاز للحكومة, فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2002 وتحديد مصادر تغطيتها وذلك لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الدولة وفقا للحاجة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية.
تمديد العمل بالاعفاء من المعاينة الميكانيكية :
"يمدد العمل بالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون موازنة 1999) حتى 1/8/2002".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 519 تاريخ 16/07/2003, المادة 1, 19/07/2003
مادة 1: مدد العمل بالمادة الواحد والخمسين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) حتى 31/12/2003
فرض رسم على آلات السلوت ماشين:
على كل مستثمر للآلات الشقبية (السلوت ماشين) وآلات القمار المشابهة لها ان يؤدي خمسين بالمئة (50%) من الإيرادات غير الصافية لهذه الآلات الى خزينة الدولة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 35, 31/01/2003
إلغاء الرسم على آلات السلوت ماشين يلغى نص المادة الثانية والخمسين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 اعتبارا من تاريخ نفاذه.
إعفاء المختارين من ضريبة الدخل:
تضاف الى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة التاسعة التالية: - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
نشر القانون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
الاجتهاد القضائي