المادة 52
فرض رسم على آلات السلوت ماشين:
على كل مستثمر للآلات الشقبية (السلوت ماشين) وآلات القمار المشابهة لها ان يؤدي خمسين بالمئة (50%) من الإيرادات غير الصافية لهذه الآلات الى خزينة الدولة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 35, 31/01/2003
إلغاء الرسم على آلات السلوت ماشين يلغى نص المادة الثانية والخمسين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 اعتبارا من تاريخ نفاذه.